504

Al-Istibsar

الاستبصار

Penerbit

دار الكتب الاسلامية

Tahun Penerbitan

1957 AH

Lokasi Penerbit

نجف

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض

أصحابه عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟

فقال: في وسق.

فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل على ذلك.

- ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن

النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.

- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن

عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوساق.

- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن

حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.

6 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن

أبي بصير والحسن ابن شهاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.

Halaman 18