Al-Istibsar
الاستبصار
Penerbit
دار الكتب الاسلامية
Tahun Penerbitan
1957 AH
Lokasi Penerbit
نجف
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Istibsar
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)الاستبصار
Penerbit
دار الكتب الاسلامية
Tahun Penerbitan
1957 AH
Lokasi Penerbit
نجف
- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض
أصحابه عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟
فقال: في وسق.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل على ذلك.
- ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن
النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوساق.
- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.
6 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن
أبي بصير والحسن ابن شهاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.
Halaman 18