488

Al-Istibsar

الاستبصار

Penerbit

دار الكتب الاسلامية

Tahun Penerbitan

1957 AH

Lokasi Penerbit

نجف

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

بسم الله الرحمن الرحيم

1 - باب ما تجب فيه الزكاة

الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: الزكاة على تسعة أشياء على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

عن زرارة قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال قال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم السائمة، وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

بصير، والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والزبيب والتمر، والإبل، والبقر، والغنم.

Halaman 2