485

Al-Istibsar

الاستبصار

Penerbit

دار الكتب الاسلامية

Tahun Penerbitan

1957 AH

Lokasi Penerbit

نجف

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

- 2 عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن

أبي عبد الله (ع) أنه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.

- 2 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن

يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال: قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.

- باب من أحق بالصلاة على المرأة 1883 - 1 الحسين بن سعيد عن القاسم

بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: (ع) زوجها، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ؟

قال: نعم ويغسلها.

- 2 فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان

بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ.

- 3 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن

البختري عن

Halaman 486