347

Al-Istibsar

الاستبصار

Penerbit

دار الكتب الاسلامية

Tahun Penerbitan

1957 AH

Lokasi Penerbit

نجف

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar
Seljuk

ويكون قوله في الخبر الأول ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة إخبارا عن أنهم لم يختاروا فعله أو يكونوا ما سجدوا على جهة الوجوب وان كانوا سجدوه على جهة الفضل.

201 - باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر

- 1 الحسين بن سعيد عن

عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.

- 2 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:

الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.

- 3 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت:

لأبي عبد الله (ع) التسليم في ركعتي الوتر فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة.

- 4 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال:

سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: نعم فان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.

- 5 أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن

الرضا (ع) قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: فصل.

- 6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن

يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

Halaman 348