310

Al-Iqtiṣāḥ fī Uṣūl al-Naḥw

الاقتراح في أصول النحو

Penyiasat

محمود فجال

Penerbit

دار القلم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

والمنع، ثم المطالبة؛ لأن المنع إنكار العلة، والمطالبة إقرار بالعلة والإقرار بعد الإنكار يقبل والإنكار بعد الإقرار لا يقبل.
ثم النقض لما فيه من تسليم صلاحية العلة لو سلمت من النقض فكان تأخيره عن المطالبة أولى؛ لأن المطالبة لا تتوجه على علة منقوضة.
ثم المعارضة لأنها ابتداء دليل مستقبل في مقابلة دليل المستدل، فهي بمنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال.

1 / 333