292

Al-Iqtiṣāḥ fī Uṣūl al-Naḥw

الاقتراح في أصول النحو

Penyiasat

محمود فجال

Penerbit

دار القلم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

قال: ولا يجوز زيادة صفة لا تأثير لها أصلا البتة كقولك في رفع (طلحة) من نحو جائني طلحة:: إنه لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث وعلم فذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له ".
انتهى.
ومنها (القول بالموجب)
قال ابن الأنباري: في جدله:
" وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبا للعلة مع استبقاء الخلاف، ومتى توجه كان المستدل منقطعا، فإن توجه في بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعا.
مثل أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على عاملها

1 / 315