37

Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa

الإقناع في حجية الإجماع

Penerbit

مركز سطور للبحث العلمي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ ه

Lokasi Penerbit

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

Genre-genre

في الشرع. واستدل ابن تيمية (^١) ﵀ على منع الإحداث بعموم حديث عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» (^٢). ومن ذلك إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز أن يحدث قول ثالث فقد سئل الإمام أحمد عن رجل يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين فنخرج عن قوليهم، قال: هذا قولٌ خبيثٌ، هذا قول أهل البدع (^٣)؛ فإذن لا يجوز إحداث قول جديد، وهذا الذي عليه العلماء الأولون، ونسب إلى بعض الحنفية (^٤) جوازه وفي النسبة نظر، وإنما الذين يرون جواز إحداث قول جديد هم الظاهرية (^٥)، كداود الظاهري ومن بعده لذا صار مذهبه مذهبا مبتدعا، ولأجله قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الخامس من «منهاج السنة»: وكل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ (^٦). وقد أشار للمعنى وهو أنهم متأخرون. ووضح هذا أكثر ابن رجب في «فتح الباري» (^٧) وبين أن الظاهرية يرون جواز إحداث قول جديد فهم بذلك خالفوا السلف السابقين وأشار لهذا أيضًا في «فضل علم السلف على الخلف» (^٨).

(^١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٣٣٤)، و(١١/ ٦١٣)، و(٢٢/ ١٨٨ - ١٨٩). (^٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨). (^٣) انظر: المسودة ص ٣١٥ والعدة لأبي يعلى (٤/ ١٠٥٩). (^٤) كما في: «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٦٨)، و«البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٥١٧ - ٥١٨) وغيرهما. (^٥) كما في: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٤٤)، و(٢/ ٧٠)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ٢٦٨)، و«المحصول» للرازي (٤/ ١٢٧)، و«البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٥١٨) وغيرهم. (^٦) انظر: «منهاج السنة» لابن تيمية (٥/ ١٧٨). (^٧) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٢٤٢). (^٨) انظر: «فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب (ص:٦٧). دار الصميعي - الطبعة الثانية.

1 / 41