57

Al-Iqna' li Talib al-Intifa'

الإقناع لطالب الانتفاع

Editor

عبد اللطيف محمد موسى السبكي

Penerbit

دار المعرفة

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
قريبا أو دله ثقة وخاف فوت الوقت أو دخول وقت الضرورة أو فوت عدو أو فوت غرضه المباح وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفى أحدهم أو نذر أو وصى به لأولادهم به أو وقف عليه فلميت فإن كان ثوبا صلى فيه حي ثم كفن به ميت وحائض أولى من جنب وهو أولى من محدث ومن كفاه وحده منهما فهو أولى به ومن عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته أولى من الجميع ويقدم ثوب على بدن ويقدم على غسلها غسل طيب محرم ويقرع مع التساوي وإن تطهر به غير الأولى أساء وصحت وإن كان ملكا لأحدهم لزمه استعماله ولم يؤثر به ولو لأبويه وتقدم في الطهارة ولو احتاج حي كفن ميت لبرد يخشى منه التلف قدم على الميت.
باب إزالة النجاسة الحكمية
مدخل
...
باب إزالة النجاسة الحكمية
وهي الطارئة على محل طاهر ولا تصح إزالتها بغير ماء طهور ولو غير مباح والعينية لا تطهر بغسلها بماء وتقدم والكلب والخنزير نجسان يطهر متنجس بهما وبمتولد منهما أو من أحدهما أو بشيء من أجزائهما غير أرض ونحوهما بسبع غسلات منقية إحداهن بتراب طهور وجوبا والأولى أولى ويوم أشنان وصابون وبنخالة ونحوها مقامه ولو مع وجوده لا غسلة ثامنة ويعتبر استيعاب المحل به إلا فيما يضر فيكفى مسماه ويعتبر مزجه بماء يوصله إليه لا ذره وإتباعه الماء وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية ولا يشترط لها تراب فإن لم ينق زاد حتى ينقى في الكل ولا يضر بقاء لون أو ريحها

1 / 58