Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالإنتصار لما انفردت به الإمامية
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
وحكى المزني عن محمد بن الحسن أنه قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار (١).
ودليلنا: الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل.
ومما يعارضون به ما يروونه عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من أتى أهله (٢) وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (٣).
وليس لهم أن يحملوا ذلك على الاستحباب، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب، ولأنهم لا يستحبون هذا المبلغ المخصوص لأجل هذا الوطء، وإنما يستحبون الصدقة على الإطلاق، والخبر يقتضي خلاف ذلك.
فإن قيل: الخبر الذي عارضتم به يقتضي التخيير بين دينار ونصف دينار.
قلنا: يحتمل أن يريد بدينار إن وطئ في أول الحيض، وبنصفه إن وطئ في وسطه.
ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه من ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته والواطئ في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده به فكفارته أنقص وكفارة الواطئ في نصف الحيض متوسطة بين الأمرين.
Halaman 127
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517