Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالإنتصار لما انفردت به الإمامية
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة يجوز تقديمه على دخول الوقت (١)، والشافعي لا يجوز ذلك، لكنه يجوزه في أول الوقت (٢)، وأبو حنيفة يستحب تأخيره إلى آخر الوقت (٣)، والشافعي يستحب تقديمه في أوله (٤).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر.
وأيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة، ولا ضرورة إليه إلا في آخر الوقت وما قبل هذه الحال لا يتحقق فيه ضرورة.
وليس للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله جل وعز (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (٥)، وأنه لم يفرق بين أول الوقت وآخره، لأن الآية لو كان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلة فكيف ولا ظاهر لها ينافي ما نذهب إليه، لأنه جل ثناؤه قال: <span class="quran"> (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) </span> (٦) وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة ثم أتبع ذلك حكم العادم للماء الذي يجب عليه التيمم، فيجب على من تعلق بهذه الآية أن يدل على أن من كان في أول الوقت له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها فإنا
Halaman 123
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517