Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالإنتصار لما انفردت به الإمامية
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
<tl٢> (مسألة) NoteV00P228N١١٦ [أقل ما يعطى الفقير من الفطرة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر من ذلك.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).
والحجة لنا فيه: بعد الإجماع المتردد، اليقين ببراءة الذمة وحصول الإجزاء، وليس ذلك إلا فيما نذهب إليه دون غيره. وأيضا فكل من قال: إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P228N١١٧ [وجوب دفع الفطرة عن الضيف] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه.
والحجة فيه الإجماع المتردد.
وليس لهم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب عليه فطرته، لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا.
Halaman 228
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517