Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالإنتصار لما انفردت به الإمامية
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
<tl٢> [كتاب الزكاة] (مسألة) NoteV00P206N١٠٠ </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف:
الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١)، وحكي عن ابن أبي ليلى والثوري وابن حي أنه ليس في شئ من الزروع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب (٢) وهذه موافقة للإمامية.
وأبو حنيفة وزفر يوجبان العشر في جميع ما أنبتت الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش (٣).
Halaman 206
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517