الإلمام بأحاديث الأحكام

Ibn Daqiq al-Id d. 702 AH
87

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Penyiasat

حسين إسماعيل الجمل

Penerbit

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والرياض

Genre-genre

Perbualan
" فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة إِلَى طُلُوع الشَّمْس؛ فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني الشَّيْطَان، وَهِي سَاعَة صَلَاة الْكفَّار، فدع الصَّلَاة حَتَّى ترْتَفع قيد رمح، وَيذْهب شُعاعُها ". (١٩٠) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) ﵁، قَالَ سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس، وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (١٩١) وَعَن أبي سَلمَة أَنه سَأَلَ عَائِشَة ﵂ عَن السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] يُصَلِّيهمَا بعد الْعَصْر؟ فَقَالَت: " كَانَ يُصَلِّيهمَا قبل الْعَصْر ثمَّ (إِنَّه) شُغِلَ عَنْهُمَا أَو نسيهما، فصلاهما بعد الْعَصْر، ثمَّ أثبتهما، وَكَانَ إِذا صَلَّى صَلَاة أثبتها ". أخرجه مُسلم.

1 / 130