280

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

حسين إسماعيل الجمل

Penerbit

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والرياض

Genre-genre

Perbualan
وَقَالَ حَامِد [و] هُوَ ابْن يَحْيَى: فأنكروا عَلَيْهِ الدَّقِيق، فَتَركه سُفْيَان.
(٦١٨) وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] أَمر بِزَكَاة الْفطر قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(٦١٩) وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: " فرض رَسُول الله [ﷺ َ] زَكَاة الْفطر طهرةً للصَّائِم من اللَّغْو والرفث، وطعْمةً للْمَسَاكِين، من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة من حَدِيث أبي يزِيد الْخَولَانِيّ،

1 / 323