الإلمام بأحاديث الأحكام

Ibn Daqiq al-Id d. 702 AH
176

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Penyiasat

حسين إسماعيل الجمل

Penerbit

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والرياض

Genre-genre

Perbualan
[ﷺ َ] عشر رَكْعَات: رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء / فِي بَيته، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الصُّبْح، وَكَانَت سَاعَة لَا يُدخل عَلَى النَّبِي [ﷺ َ] فِيهَا، [وَقَالَ ابْن عمر] حَدَّثتنِي حَفْصَة: أَنه كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن وطلع الْفجْر صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لفظ البُخَارِيّ (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) . (٣٩٧) وَلمُسلم: " وَبعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ " وَلم يذكر رَكْعَتَيْنِ قبل الصُّبْح. (٣٩٨) وَعَن عَائِشَة ﵂ " أَن النَّبِي [ﷺ َ] كَانَ لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة ". رَوَاهُ البُخَارِيّ. (٣٩٩) وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أم حَبِيبَة زوج النَّبِي [ﷺ َ] قَالَت: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " من حَافظ عَلَى أَربع رَكْعَات قبل

1 / 219