64

Iclam

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Penyiasat

الشيخ محمد الحسون

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

وأخا وابن عم من المسلمين، أن جميع تركته لقرابته من المسلمين، دون أبويه وولده الكفار.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فزعموا أن كافرا لو مات وخلف أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر، أن ميراثه لابن العم الكافر، ولا يرث منه أبواه المسلمان ولا ولده المسلمون شيئا. (1) وهذا عظيم في الدين، فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقد ذهب بعض الإمامية إلى أنه يكون من الجهتين جميعا، وهو مذهب جماعة من أهل العراق، والعامة يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام، وعن عبد الله بن مسعود، والقول الأول هو المعتمد عند الإمامية، وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها.

Halaman 66