الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه
Penerbit
دار عطاءات العلم (الرياض)
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Lokasi Penerbit
دار ابن حزم (بيروت)
Genre-genre
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٢٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٩٤). (^٢) في «الإنصاف» (١/ ٤١٢) و«مختصره» (٤٨): (النعل) بدل (الكعب)، ونص كلامه: (وقال ــ أي: ابن تيمية ــ: يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل، ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل. انتهى) ا. هـ. وقد راجعت نسخة خطية لـ «الفروع» (ص: ١١) فوجدتها موافقة للمطبوع. (^٣) المسألة الثالثة لم أقف عليها في شيء من كتب الشيخ، وأما المسألة الثانية ففي «الفتاوى» (٢١/ ١٧٢ - ١٧٦، ٢١٢ - ٢١٣)، وأما المسألة الأولى فانظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٢٨). وأما في كتب الاختيارات فالمسألة الثانية عند ابن عبد الهادي (رقم: ٤١)، وعند البرهان (رقم: ٦٢)، وعند البعلي مع المسألة الأولى (٢٤). (تنبيه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ كما في «الفتاوى» (٢١/ ١٩٢) ــ: (... فإن ... الخف المقطوع لا يدخل في مسمى ... الخف عند الإطلاق ... فإنما أمر بالقطع أولا ــ يعني قطع الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ــ لأن رخصة البدل لم تكن شرعت، فأمرهم بالقطع حينئذ؛ لأن المقطوع يصير كالنعلين، فإنه ليس بخف، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين، ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما كالخف المقطوع تحت الكعبين ... الخ) ا. هـ المقصود. وقال الشيخ ابن قاسم في «حاشيته على الروض» (١/ ٢٢٠): (وأما الخفان المقطوعان والنعلان وكلما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرها فلا يجوز المسح عليه، قال شيخ الإسلام: باتفاق المسلمين) ا. هـ ولم ينقل عن الشيخ غير هذا.
1 / 76