66

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

Genre-genre

بشهادة الفاسقَين، خلافًا للحنفية القائلين بأنه ينعقد (١).
وقد تخفى على الناس حال الشاهدين عند العقد، ثم يتبيّن فسقهما أو فسق أحدهما بعد العقد.
ومسألتنا: إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة:
للعلماء ﵏ في هذه المسألة قولان:
القول الأول: بقاء العقد على الصحة، ولا اعتبار بقول الزوج، وهو مقتضى (قول الحنفية (٢)، ورواية عن أحمد (٣»؛ لأنهم يرون صحة وانعقاد النكاح بشهادة الفاسقين (٤).
القول الثاني: يُفرَّق بينهما بقوله ويرتفع النكاح، وهو قول الشافعية (٥)، ثم اختلفوا على وجهين:
الوجه الأول: لا يُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وهو المذهب عند الشافعية (٦)، وفي سبيل هذا التفريق قولان:

(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٣١)، الهداية (١/ ١٨٥)، مختصر خليل (ص: ٩٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢/ ٢١٦)، منهاج الطالبين (ص: ٢٠٦)، تحفة المحتاج (٧/ ٢٢٨)، الإنصاف (٨/ ١٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٦٥)، بداية المجتهد (٤/ ٢٤٥).
(٢) انظر: المبسوط (٥/ ٣١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٥)، الهداية (١/ ١٨٥)، البناية (٥/ ١٤).
(٣) انظر: المغني (٧/ ١٠)، الفروع (٨/ ٢٣١)، الإنصاف (٨/ ١٠٢).
(٤) ولم أجد من نص على المسألة المتفرعة هذه عند غير الشافعية ﵏.
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٦٥ - ٦٦)، روضة الطالبين (٧/ ٤٨)، منهاج الطالبين (ص: ٢٠٦).
(٦) انظر: المراجع السابقة.

1 / 66