Ijmac
الإجماع
Penyiasat
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Penerbit
دار المسلم للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى لدار المسلم
Tahun Penerbitan
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genre-genre
(١) حديث حسن، الترمذي عن أبي أيوب، سنن الترمذي الحديث رقم ١٣٠١ جـ ٢ ص ٣٧٦، ونسخة دمشق الحديث رقم ١٢٨٣، ١٥٦٦. (٢) المجموع ٩: ٣٦١، والإشراف ٢: ١١٧ ب، والإقناع ٢١ أ، والمغني ١٠: ٤٦٧ - ٤٦٩. (٣) الإشراف ٢: ١١٨ ب، والإقناع ٢١ أ، "فلا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح، متفاضلا يد بيد، ولا نسيئة، وإن من فعل ذلك فقد أربى، وأن البيع مفسوخ"، وفي الأصل السنة الأنصاف، بدل: الستة الأصناف. (٤) الإشراف ٢: ١٢٩ أ، والمغني ٤: ١٧٧، والمجموع ١٠: ٨٩. (٥) الإشراف ٢: ١٢٠ أ، ويضيف أن الإمام مالكا يكره الربا بين العبد وسيده، ونهى عنه، وبه قال أبو ثور. (٦) الإشراف ٢: ١٢٠ ب. (٧) الإشراف ٢: ١٢٣ أ، والإقناع ٢١٤ ب، والصبرة: الكومة من الطعام، والمغني ٤: ١٣٤، والمجموع ١٠: ٢٥٧. (٨) الإشراف ٢: ١٢٣ أ، والإقناع ٢١ ب.
1 / 97