Ijmac
الإجماع
Penyiasat
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Penerbit
دار المسلم للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى لدار المسلم
Tahun Penerbitan
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genre-genre
(١) الإقناع ٤٤ ب. (٢) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والمغني ٧: ٢٨٨. (٣) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والإقناع ٤٤ ب. (٤) الوثنيين: ساقطة من الأصل، ولا تحقيق من الإشراف ٢: ٦٥ أ. (٥) الإشراف ٢: ٦٥ أ. (٦) الإشراف ٢: ٦٦ أ، وذلك بالنسبة لإسلام المشرك، وعنده امرأة وبنتها.
(٧) تمام الآية: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
1 / 87