78

Ijmac

الإجماع

Penyiasat

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Penerbit

دار المسلم للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى لدار المسلم

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Genre-genre

Fikah
٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١). ٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة (٢). ٣٧٧ - وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا (٣). ٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني (٤). ٣٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار (٥). ٣٨٠ - وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز (٦). ٣٨١ - / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح (٧). (١١/ب) ٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين (٨). ٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه. ٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز (٩).

(١) الإشراف ٢: ٣٠، والإفصاح ٢: ١٧٨، والمغني ٧: ٤٧٥، ٤٧٧. (٢) الإشراف ٢: ٣٢ أ، والمغني ٩: ٢٠٦. (٣) الإشراف ٢: ٣٢ ب، والمغني ٩: ٢٠٥. (٤) الإشراف ٢: ٣٣ أ. (٥) الإشراف ٢: ٣٤ أ، والمغني ٧: ٥١١. (٦) الإشراف ٢: ٣٤ أ، والمغني ٧: ٥٠٦. (٧) الإشراف ٢: ٣٦ أ، والمغني ٧: ٤٠٤. (٨) الإقناع ٤٣ أ، والمغني ٧: ٤٣٧. (٩) الإشراف ٢: ٣٦ ب، والإقناع ٤٣ أ، والمغني ٧: ٤٠٩، ٤١٠.

1 / 82