74

Ijmac

الإجماع

Penyiasat

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Penerbit

دار المسلم للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى لدار المسلم

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Genre-genre

Fikah
٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع (١). ٣٤٧ - وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق (٢). ٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك (٣). كتاب النكاح: ٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز" (٤). ٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء (٥). ٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز (٦). ٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (٧). ٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها (٨).

(١) الأوسط ٢: ١٥٥ ب. (٢) الأوسط ٢: ١٥٦ ب، وتفسير القرطبي ٢: ٢٦٢، ومراتب الإجماع ١١٢. (٣) الأوسط ٢: ١٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٠. (٤) الإشراف ٢: ٥ أ، والأوسط ٢: ١٦٩ ب، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٨٥. (٥) الإشراف ٢: ٥ أ، والأوسط ٢: ١٧٠ ب، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٧٩. (٦) الإشراف ٢: ٥ ب، والأوسط ٢: ١٧١ أ، والمغني ٧: ٣٩٣. (٧) الإشراف ٢: ٦ ب، والأوسط ٢: ١٧٢، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٦٣. (٨) الأوسط ٢: ١٧٢ أ، والإقناع ٤١ ب، والمغني ٩: ٢٨٥.

1 / 78