56

Ijmac

الإجماع

Penyiasat

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Penerbit

دار المسلم للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى لدار المسلم

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Genre-genre

Fikah
٢١٠ - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (١)، وانفرد الحسن بن صالح (٢): فكره ذلك (٣). ٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (٤). ٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (٥). ٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (٦). ٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (٧). ٢١٥ - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (٨). ٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٩). باب الضحايا والذبائح "٧/ أ" ٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (١٠).

(١) الإقناع ٣٨ ب. (٢) هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة ١٦٨ هـ. الفهرست لابن النديم ١: ١٧٨، وميزان الاعتدال ١: ٢٣٠، والأعلام ٢: ٢٠٨. (٣) المغني ٣: ١٨٤، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي ﷺ أمر المرأة أن تحج عن أبيها. (٤) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ١٦٢. (٥) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٢٠٠. (٦) المغني ٣: ٢٠٥. (٧) الإقناع ٣٩ أ، والمجموع ٨: ٤٤٢، والمغني ٣: ٣٥٨. (٨) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٣٦٤ أي شجر الحرم. (٩) المغني ٣: ٣٦٥. (١٠) الإقناع ٥٥ أ، والمجموع ٨: ٣٨٩، والمغني ١١: ١١٣.

1 / 60