34

Ijmac

الإجماع

Penyiasat

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Penerbit

دار المسلم للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى لدار المسلم

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Genre-genre

Fikah
٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة (١). كتاب الصلاة: ٣٤ - وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (٢). ٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٣). ٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٤). ٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها (٥). ٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٦). ٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (٧). ٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا (٨)، وانفرد أبو ثور (٩) فقال: يؤذن جالسا من غير علة (١٠).

(١) الإقناع: ٧٩ ب. (٢) الإقناع ٦ أ، واختلاف العلماء "١: ٦٤ ب"، والإفصاح "١: ١٠٣"، والمغني "١: ٣٧٨". (٣) الإقناع ٦ ب، واختلاف العلماء "١: ٦٥ ب". (٤) اختلاف العلماء "١: ٦٧ ب"، والإقناع ٦ أ. (٥) اختلاف العلماء "١: ٦٧ ب"، والإقناع ٦ أ، والمغني ١: ٣٩٥. (٦) الإقناع ٦ ب، واختلاف العلماء "١: ٧٨ أ"، والمغني "١: ٤٣١"، "٣: ٤٢٦". (٧) الإقناع ٧ أ، واختلاف العلماء "١: ٨٥ أ"، والمغني "١: ٤٣٩". (٨) الإقناع ٧ أ، واختلاف العلماء "١: ٨٨ ب"، ومراتب الإجماع ٤٥، والمغني "١: ٤٣٦". (٩) هو، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أبا عبد الله، ومشهور بأبي ثور، وصاحب الشافعي، ومات في صفر سنة أربعين ومائتين. له ترجمة في تاريخ بغداد "٦: ٦٥ - ٦٩"، وتذكرة الحفاظ ٢: ٥١٢"، ووفيات الأعيان "١: ٢٦"، وطبقات الشافعي الكبرى "١: ٢٢٧"، وفهرست ابن النديم. (١٠) اختلاف العلماء "١: ٨٨ أ". وقد كره أهل العلم أن يؤذن المؤذن قاعدا لغير عذر، وإن كان يصح؛ لأنه ليس باكد من الخطبة، وتصح من القاعد المغني "١: ٤٣٦".

1 / 38