Ijmac
الإجماع
Penyiasat
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Penerbit
دار المسلم للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى لدار المسلم
Tahun Penerbitan
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genre-genre
(١) الإقناع ٢ أ، والأوسط "١: ٤ أ"، والإفصاح "١: ٧٩". (٢) الأوسط "١: ١١ ب". (٣) الأوسط "١: ١٧ ب"، وقارن الإقناع ١٠ أيقول: "والضحك في الصلاة يقطع الصلاة، ولا يوجب الوضوء، والتبسم لا يقطع الصلاة.
(١) الأوسط "١: ٢١ أ" والإقناع ٣ ب، والمغني "١: ١١". (٢) الأوسط "١: ٢١ أ" والإقناع ٣ ب، والمغني "١: ١١". (٣) الأوسط "١: ٢١ أ" وقارن ابن هبيرة في الإفصاح "١: ٥٩" حيث يقول: "أجمعوا على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة: فإن الرواية اختلفت عنه. فروي عنه: أنه لا يجوز ذلك كالجماعة، وهي اختيار أبي يوسف. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء به، ويضيف التيمم، وهي اختيار محمد بن الحسن". (٤) هو، أبو بكر محمد بن سيرين، أحد الفقهاء المشهود لهم بالورع، وكانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وتوفي تاسع شوال يوم الجمعة سنة عشر ومائة بالبصرة. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان "٤: ١٨١"، وطبقات ابن سعد "٧: ١٩٣"، وتاريخ بغداد "٥: ٣٣١"، وحلية الأولياء "٢: ٢٦٣"، والمعارف ٤٤٢. (٥) الأوسط "١: ٢٢ أ"، والمغني "١: ١٣".
1 / 34