120

Ijmac

الإجماع

Penyiasat

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Penerbit

دار المسلم للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى لدار المسلم

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Genre-genre

Fikah
٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية (١).
٦٨٣ - وأجمعوا على أن لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية (٢).
٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية (٣).
٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (٤).
٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمره قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا (٥).
٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام (٦).
٧٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر يوافق (٧).
٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت، وشلت ففيها ديتها كاملة (٨).
٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية (٩).
٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير، فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية (١٠).

(١) الإشراف ٢: ٢٨٣ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٩، والمغني ٩: ٦٠٤، والإقناع ٥٢.
(٢) الإشراف ٢: ٢٨٣ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٠٠، والمغني ٩: ٦٠٥، والإقناع ٥٢ ب.
(٣) المغني ٩: ٦٠٤، والإشراف ٢: ٢٨٣ ب، والإقناع ٥٢ ب.
(٤) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٠.
(٥) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٣١.
(٦) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٣٢.
(٧) الإشراف ٢: ٢٨٤ ب، والإقناع ٥٢ ب.
(٨) الإشراف ٢: ٢٨٤ ب، والمغني ٩: ٦٢١.
(٩) الإشراف ٢: ٢٨٥ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٣.
(١٠) الإشراف ٢: ٢٨٥ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٦.

1 / 124