Ijmac
الإجماع
Penyiasat
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Penerbit
دار المسلم للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى لدار المسلم
Tahun Penerbitan
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genre-genre
Fikah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Penerbit
دار المسلم للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى لدار المسلم
Tahun Penerbitan
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genre-genre
(١) الإشراف ٢: ٢٦٤ ب. (٢) الإشراف ٢: ٢٦٤ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٦٥ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإنما يعزر. (٤) الإشراف ٢: ٢٦٧ ب، والإقناع ٥٠ أ، المغني ٩: ٣٣٤. (٥) الإشراف ٢: ٢٦٧ ب، والإقناع ٥٠ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٢٤٨، ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٣٧٧. (٦) الإشراف ٢: ٢٧٠ أ، ويذكر الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، سورة النساء: الآية ٩٢. (٧) الإشراف ٢: ٢٧٠ أ، والإقناع ٥٠ ب، والمغني ٩: ٣٢١. (٨) الإشراف ٢: ٢٧٠، والإقناع ٥٠ ب، والمغني ٩: ٣٣٨. (٩) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والمغني ٩: ٣٥٠. ويعني تسليم العبد القاتل في القتل الخطأ.
1 / 120