113

Ijmac

الإجماع

Penyiasat

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Penerbit

دار المسلم للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى لدار المسلم

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Genre-genre

Fikah
٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق، فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني (١).
٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه (٢).
٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق (٣).
٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه (٤).

(١) الإشراف ٢: ٢٤١ أ، وفي الأصل: "الشهود إذا شهدوا .. ".
(٢) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٨٦.
(٣) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والمغني ١٠: ٢٧٩.
(٤) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والإقناع ٤٧ ب.
كتاب الحدود:
٦٢٦ - وأجمعوا على تحريم الخمر (١).
٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ (٢).
٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام (٣).
٦٢٩ - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وأن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة (٤).
٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا (٥).

(١) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والمغني ١٠: ٢٨٣، والإقناع ٤٧ ب.
(٢) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب.
(٣) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب.
(٤) الإشراف ٢: ٢٤٧ أن يوضح ما ورد في المتن بقوله: "فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ... والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك منزلة حد من حدود الله".
(٥) الإشراف ٢: ٢٤٨ ب، والإقناع ٤٨ أ.

1 / 117