٦٠٨ - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا (١).
٦٠٩ - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه (٢).
٦١٠ - وأجمعوا أن الحالف الواحد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه (٣).
٦١١ - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق (٤) شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث (٥).
٦١٢ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم، فتكلم بأي لغة كانت: حنث (٦).
٦١٣ - وأجمعوا على أن كل من قال: إن شفى الله عليلي، أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره (٧).
كتاب أحكام السُّراق:
٦١٤ - وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع (٨).
(١) الإشراف ٢: ٢٢٣ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٧٦، والإفصاح ٢: ٣٣٤، والمغني ١١: ٢٥٠.
(٢) الإشراف ٢: ٢٢٤ ب، والإفصاح ٢: ٣٣٤، والإقناع ٢٥ أ.
(٣) الإشراف ٢: ٢٢٥ ب، والإقناع ٢٥ أ.
(٤) في الأصل: فوافق، والتصحيح من الإشراف ٢: ٢٣٠ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٢٣٠ أ.
(٦) الإشراف ٢: ٢٣٣ ب.
(٧) الإشراف ٢: ٢٣٤ ب، والإقناع ٢٥ ب، والمغني ١١: ٣٣٢، والإفصاح ٢: ٣٣٩.
(٨) الإشراف ٢: ٢٣٧ ب، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٤٥.