Penjelasan dalam Ritus Haji dan Umrah

al-Nawawi d. 676 AH
48

Penjelasan dalam Ritus Haji dan Umrah

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fiqh Shafie
وَأَمَّا الزوْجَةُ (١) فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَج التطَوُع فَإِنْ أحْرمَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَهُ تَحْليلُهَا وَلَهُ أيْضًا مَنْعُهَا مِنْ حَج الإسْلاَمِ عَلَى الأَظهَرِ (٢) لأَنَ حَقهُ عَلَى الفَوْر وَالحَج عَلَى التَّرَاخِي وَإِنْ أحْرَمَتْ فَلَهُ تَحْلِيلُهَا عَلَى الأَظْهَرِ. وإنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةَ حبَسَهَا للْعِدَّة (٣) وَليسَ لَهُ التَّحْلِيلُ (٤) إلا أنْ تكُونَ رَجْعيهَ فَيُرَاجِعُهَا ثمَ يُحَللُهَا (٥) وَحَيْثُ قُلْنَا يُحَللُهَا فمعناه يأمُرُها بِذَبْح شاةٍ فَتَنْوِي هي بها التَّحَلُّلَ وتُقَصرُ مِنْ رأسها ثَلاَثَ شَعَرَات فصَاعِدًا وإِنْ امَتَنْعَتْ مِنْ التَّحَلُّلِ فَلِلزوجِ وَطْؤهَا وَالإثْمُ عليها (٦) لِتَقْصيرِها. الخَامِسَة: ليحْرصْ عَلَى أنْ تكُونَ نَفَقَتُه حَلاَلًا خَالِصَةً مِنَ الشُّبْهَةِ فإنْ خَالَفَ وحَجَّ بما فيه شُبْهَة أوْ بِمَال مَغْصُوب صَحَ حَجه في ظَاهرِ الحُكْمِ لكنَّهُ لَيْس حَجًا مَبْرُورًا (٧) وَيَبْعُدُ قَبُولُهُ. هذا مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَمَالك وأبي حَنيفَةَ

(١) أي ولو أمة وأذن لها سيدها. (٢) أي في غير صورة منها: إذا سافرت معه بإذنه وأحرمت بعد إحرامه وكان إحرامها يفرغ مع إحرامه لأنه لم يفت به الإستمتاع، ومنها إذا لزمها القضاء فورًا بإِنْ أفسد الزوج حجتها بالوطء، أو لزمتها حجة الإسلام بأن قال لها طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذه السنة تُعضبي. (٣) أي رجعية كانت أو بائنة. (٤) أي لعدم ترتب ثمرته من التمتع بها. (٥) حاصل هذا أن لزوم العدة متى سبق الإحرام لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج كما لو أحْرمت بعد الطلاق بغير إذن مقدم فإن انقضت العدة أتمت نسكها إن بقي وقته وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم للفوات وإنْ أحرمت بإذن أو دونه ثم فورقت بموت أو غيره فإنْ خافت الفوات خرجت وجوبًا للنسك لتقدم الإحرام، وإنْ أمنته جاز لها الخروج لما في تعين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام. (٦) أي مع الكفارة كما في الحاشية هذا في حكم الحرة، وأما التحلل في الأمة فهو التقصير مع النية. (٧) ظاهره أن الحج بما فيه شبهة مجزوم بعدم كونه مبرورًا وليس كذلك كما في =

1 / 51