Penjelasan dalam Ritus Haji dan Umrah
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Penerbit
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
بيروت ومكة المكرمة
Genre-genre
(١) أي ولو أمة وأذن لها سيدها. (٢) أي في غير صورة منها: إذا سافرت معه بإذنه وأحرمت بعد إحرامه وكان إحرامها يفرغ مع إحرامه لأنه لم يفت به الإستمتاع، ومنها إذا لزمها القضاء فورًا بإِنْ أفسد الزوج حجتها بالوطء، أو لزمتها حجة الإسلام بأن قال لها طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذه السنة تُعضبي. (٣) أي رجعية كانت أو بائنة. (٤) أي لعدم ترتب ثمرته من التمتع بها. (٥) حاصل هذا أن لزوم العدة متى سبق الإحرام لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج كما لو أحْرمت بعد الطلاق بغير إذن مقدم فإن انقضت العدة أتمت نسكها إن بقي وقته وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم للفوات وإنْ أحرمت بإذن أو دونه ثم فورقت بموت أو غيره فإنْ خافت الفوات خرجت وجوبًا للنسك لتقدم الإحرام، وإنْ أمنته جاز لها الخروج لما في تعين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام. (٦) أي مع الكفارة كما في الحاشية هذا في حكم الحرة، وأما التحلل في الأمة فهو التقصير مع النية. (٧) ظاهره أن الحج بما فيه شبهة مجزوم بعدم كونه مبرورًا وليس كذلك كما في =
1 / 51