155

Penjelasan dalam Ritus Haji dan Umrah

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fiqh Shafie
هُوَ طيب كَدُهن الورْد والبنفْسَجِ فَيَحْرُمُ اسْتِعمالُهُ في جميعِ البدَن والثيَاب.
وأمّا دهْنُ البان المَنْشُوش (١) وَهُوَ المَخْلُوطُ بالطيب فَهُوَ طيب وغَيْرُ المخْلوط لَيْسَ بطيبٍ.
ويَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْكُحْلِ الَّذِي فيهِ طيب وَدَوَاء العَرَق الَّذِي فيه طيبٌ ويَحْرُمُ أكْلُ طَعَام فيهِ طيبٌ ظَاهِرُ الطَّعْم أوْ الرَّائحةِ (٢) فإنْ كَانَ مُسْتهلكًا فَلاَ بأسَ به وَإنْ بقِيَ اللَّونُ دُونَ الرَّائحَةِ والطَّعْم لم يَحْرُمْ عَلَى الأَصَحِّ ولَوْ خَفيَتْ رَائحَةُ الطِّيبِ أو الثوب المُطَيَّب بمُرُور الزَّمان وَالغُبار ونَحوه فإنْ كَانَ بِحَيثُ لو أصَابَهُ المَاءُ فَاحَتْ رَائحتُهُ حرُمَ استعمالُهُ فإنْ بقِي اللَّونُ فَقَطْ (٣) لم يَحْرُمْ عَلَى الأَصَحِّ ولَوْ انْغَمَرَ طيبٌ في غيره كَماء ورْدٍ قَليلٍ انْمَحَقَ في مَاء لَمْ يَحرُم استْعمالُهُ عَلَى الأصَحِّ وإنْ بقي طَعْمُهُ أوْ ريحُهُ حَرُمَ وإنْ بقِيَ اللَّوْن لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الأصَحِّ.
واعلم أَنَّ الاسْتِعْمالَ الْمُحَرَّمَ في الطِّيبِ هُوَ أنْ يلْصَقَ الطِّيبُ ببَدَنهِ أو ثَوْبهِ عَلَى الْوَجْهِ المُعْتَاد في ذَلِكَ الطيب (٤) فَلَوْ طَيَّب جُزءًا منْ بدَنَهِ بِغَالتة أو

(١) المنشوش: كما في الحاشية هو بفتح الميم وإسكان النون وبمعجمتين بينهما واو منْ (النشيش) وهو صوت نحو الماء عند غليانه، وألْحَق في الأم بالبان المنشوش في الحرمة الزنْبقِ وهو بفتح الزاي وإسكان النون وفتح الموحدة بعدها قاف دهن الياسمين الأبيض، وألحق بعضهم بدهن الأترج دهن زهر النارنج لاعتبار الطيب به وإن كان النارنج أو زهره ليس بطيب، وكدهن الأترج دهن زهره كما هو ظاهر. اهـ.
(٢) إنما يحرم في المسائل الثلاث التي ذكرها إذا ظهر طعم الطيب أو ريحه فلا يشترط اجتماعهما. اهـ حاشية.
(٣) أي ولم تظهر الرائحة عند رش الماء عليه.
(٤) فلو وضع الورد والرياحين ببدنه أو ثوبه مِنْ غير شمٍّ لم يحرم لأن الوجه المعتاد في التطيب بها الشم بوضع الأنف عليها أو أخذها باليد وشمها.

1 / 158