Penjelasan dalam Ritus Haji dan Umrah

al-Nawawi d. 676 AH
124

Penjelasan dalam Ritus Haji dan Umrah

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fiqh Shafie
الثَّالِثَةُ: يَغْسلُ رَأسَهُ بسِدر أو خطْمِيّ أو نَحوه وُيسْتَحَبُّ أن يُلَبِّدَه (١) بصَمْغ أو خطْمي أو غاسُول ونَحْوه. الرابعة: يَتَجَرَّدُ (٢) عَنْ الملْبُوس الذي يَحْرمُ عَلَى المحرم لِبْسُهُ ويَلْبَسُ إزارًا ورداءً والأفْضَلُ أنْ يكونا أبْيَضَيْن (٣) جَدِيدَيْن أو نَظِيفَيْن (٤) وَيُكْرَهُ المصبُوغُ (٥)

(١) أي بأن يعقص شعر رأسه ويضرب عليه بصمغ أو خطمي أو غاسول أي أشنان لدفع نحو القمل وإن طال زمنه واعتاد الجنابة أو الحيض. (٢) أي الرجل لا الخنثى لأنه ﷺ تجرد لإهلاله فلو أحرم في ثيابه المحيطة صح إحرامه وعليه الفدية كما سيأتي إن شاء الله في الباب السابع وصريح كلام المصنف ﵀ أن التجرد سنة لكنه مشى في المجموع كالرافعي في العزيز أنه واجب وعند الحنفية التجرد مستحب وليس بواجب قبل الإِحرام حتى لو أحرم وهو لابس ينعقد ويكره، وعند المالكية التجرد عن المحيط واجب، وعند الحنابلة واجب وليس بشرط. (٣) أي لقوله ﷺ: "خير ثيابكم البياض" الحديث رواه الطبراني رحمه الله تعالى. (فائدة): لا يضطبع المحرم حال الإِحرام وإنما يُسَن الاضطباع له حال الطواف وهو أن يجعل الذكر وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويترك منكبه الأيمن مكشوفًا كما سيأتي، ولا بأس أن يُبَدل المحرم الإِزار والرداء بغيرهما، قال الإِمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ﵀ في الفتح أي يغير المحرم ثيابه ما شاء والله أعلم. (٤) في بعض الكتب: (جديدين وإلا فنظيفين ويجوز إحرامه في ثوب واحد بعضه على عاتقه). (٥) أي ولو قبل النسج على المعتمد، ومحله إن وجد البياض، وإلا فما صُبغ قبل النسج أولى مما صبغ بعده لأن هذا لم يلبسه ﷺ بخلاف الأول، فقد روى البيهقي ﵀ أنه ﷺ كان له برد أخضر يلبسه في العيدين والجمعة، ومحله أيضًا في غير المعصفر والمزعفر لحرمة لبسهما على كلام في المعصفر وإنما كرهوا هنا المصبوغ =

1 / 127