Penjelasan dalam Ritus Haji dan Umrah
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Penerbit
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
بيروت ومكة المكرمة
Genre-genre
(١) أي وأحرم بعد المجاوزة وسواء أنوى بعدها عدم الإِحرام أم لا. وأن يكون إحرامه في تلك السنة. (٢) أي الذي جاوزه أو لمثل مسافته فلا أثر للعود إلى أقرب منه لأنه ألزم نفسه الإحرام منه بنية النسك عند مجاوزته. (تنبيه): من خرج من مكة لزيارة مسجد رسول الله ﷺ مثلًا فزار ثم وصل ذا الحليفة، فإن كان عند الميقات قاصدًا نسكًا حالًا أو مستقبلًا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أو بنظيره، وإلا لزمه الدم بشرطه، وإن كان عند الميقات قاصدًا وطنه، أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء وإن كان يعلم إنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما حصرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لأنه حينئذ ليس قاصدًا الحرم بما قصد له من النسك، وإنما هو قاصده لمعنى آخر واحتمال وقوع ذلك منه بعدُ لا نظر إليه، بخلاف ما إذا قصده عند المجاوزة لنسك حاضر أو مستقبل، فإنه قاصده لما وضع له، فلزمه تعظيمه به أو بنظيره لوجود المعنى الذي وضع الإحرام لأجله من الميقات فيه قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى. اهـ عمدة الأبرار بزيادة. (٣) أي قبل أن يشرع في الطواف، ولو طواف القدوم كما سبق سواء أَقبل الحَجَر بنية الطواف أم لا، لأن تقبيله حينئذ مقدمة للطواف لا منه. (٤) فإنْ قيل صورة السهو يشكل تصورها لأن الساهي عن الإِحرام يستحيل أن يكون في تلك الحالة مريدًا للنسك. أجيب: تتصور فيمن أنشأ سفره من بلده قاصدًا للإحرام وقصده مستمر فسها عنه حين المجاوزة والله أعلم. =
1 / 123