في كلام الشيخ زيادة على هذا كله كما سيأتي فيمن قطعت إحدى يديه... الخ، راجعه.
[47] قوله ( التجافي ) مصدر جفا، والجفوة: الفرجة، والمتسع بين الشيئين، وأصله جفو تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، وقلبت الألف ياء لأجل الكسر.
[48] متفق عليه.
[49] رواه مسلم.
[50] رواه أبو داود والنسائي.
[51] رواه البخاري وأبو داود، والنسائي وابن ماجه من طريق أنس بن مالك، ورواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة.
[52] قوله: ( يدرأ ) من درأ أي دفع، وبابه قطع.
[53] قوله: ( الصفاح ) هو ما عرض وطال.
[54] قوله: ( ضافي ) الضفو: السبوغ، وهي الكمال، وبابه عدا وسما.
[55] رواه النسائي، وروى نحوه البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان.
[56] تقدم ذكرها.
[57] قوله: ( ولا أكف شعرا )... الخ، الكف: الجمع كالكفة، واتفق العلماء على النهي عن الصلاة، وثوبه مشمر، وكمه ونحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، وكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، ولو صلى كذلك فقد أساء، وصحت صلاته، واستدل الطبري في ذلك بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري، ثم إن مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبلها، لا لها بل لمعنى آخر، وقال الداوودي: النهي يختص بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، قال العلماء: الحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، قلت: وفي الشيخ إسماعيل - رحمه الله - ما يوافق الدواوودي نظرا لمفهومه، راجعه فيه.
[58] متفق عليه من طريق ابن عباس.
[59] رواه الدار قطني من طريق علي بن أبي طالب.
[60] متفق عليه.
Halaman 445