Carian terkini anda akan muncul di sini
وكذلك ثياب أهل الذمة، لا يصلى بها ولا بكل ثوب صنعه، المشركون، أو خيطوه، حتى يغسل غسل النجاسة، لقوله تعالى: ( إنما المشركون نجس ) ([29])، وكذلك كل ثوب فيه شعر المشركين، أو شعر الخنزير لا يصلى به لأنه منجوس؛ وكذلك شعر الأقلف البالغ، والقرد، والجنب، والحائض على هذا الحال، غير أن شعر الجنب والحائض إذا غسل جازت الصلاة به.
فإن قال قائل: أليس قد روي أنه قال عليه السلام لعائشة: ( ناوليني الخمرة ) فقال: حائض، فقال: ( ليست حيضتك بيدك )([30])، والجنب أيضا بدنه طاهر لحديث حذيفة حين امتنع من مصافحة النبي عليه السلام لأجل جنابة أصابته: فقال النبي عليه السلام: ( المؤمن لا ينجس حيا، ولا ميتا )([31]).
قيل له: لما كان الجنب والحائض لا تجوز لها الصلاة حتى يغتسلا باتفاق، كان أيضا الثوب الذي فيه شعرهما قبل أن يتطهر لا تجوز الصلاة به قبل أن يغسل قياسا عليهما، والله أعلم.
وقال بعض: تجوز الصلاة بالثوب([32]) الذي فيه شعر الحائض والنفساء والجنب على ما ذكرناه أولا، والله أعلم.
ولا يجوز للرجل أن يصلي بثوب المرأة([33]) إذا كان ذلك يشغله عن صلاته، وإن صلى وكان ذلك لا يشغله؛ فصلاته تامة، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه طائفة من ثوبي، وأنا حائض )([34])، وكذلك المرأة على هذا الحال.
Halaman 406
Masukkan nombor halaman antara 1 - 574