Hujjah ke atas Penduduk Madinah

Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani d. 189 AH
61

Hujjah ke atas Penduduk Madinah

الحجة على أهل المدينة

Penyiasat

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi
ثمَّ يمْضِي الى الصَّلَاة وَلَا يحدث وضوء فعائشة اعْلَم بذلك من غَيرهَا وَلَا نرَاهَا كَانَت تَعْنِي بذلك الا نَفسهَا اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ اُخْبُرْنَا معبد بن سابه الحسمى عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قبلني رَسُول الله ﷺ وَهُوَ متوضئ ثمَّ صلى وَلم يحدث وضوء اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن الشّعبِيّ انه كَانَ لَا يرى على من قبل امْرَأَته وضوء - بَاب الْوضُوء من الرعاف والقلس وَالدَّم والقيح وَغير ذَلِك - قَالَ ابو حنيفَة ﵀ من رعف اَوْ قاء اَوْ قلس ملا فِيهِ اَوْ اكثر اَوْ سَالَ من جرحه دم اَوْ قيح اَوْ صديد يكون سَائِلًا اَوْ قاطرا فَعَلَيهِ الْوضُوء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يجب الْوضُوء الا من حدث يخرج من ذكر اَوْ دبر

1 / 66