تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فإن كان الولد بنتًا واحدة فلها النصف ثلاثة وللأبوين لكل واحد منهما السدس ويبقى واحد يأخذُه الأبُ تعصيبًا.
- المسألة الخامسة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أم وأب فالمسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي للأب، والدليل قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.
- وإذا هلكَ عن أمٍّ وأبٍ وزوجةٍ، فالمسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي، والباقي للأب.
- وإذا هلكَ عن زوجٍ وأمٍّ وأبٍ، فالمسألة من ستةٍ: للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي، والباقي للأب.
- المسألة السادسة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أمٍّ وأخوين أو أختين أو أخ وأخت فالمسألة من ستة: للأم السدس واحد، والدليل قوله تعالى: ... ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ وأمَّا الواحدُ من الإخوةِ فلا يحجُبُ الأمَّ عَن الثلُثِ.
- المسألة السابعة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوج وعمّ فالمسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ والباقي للعم تعصيبًا، والدليل قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».