الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
22

الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض

الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٣ - (ذوو الأرحام): - فإنْ لمْ يكُنْ ذُو فَرْضْ ولا عصبَةٌ ورِثَ ذَوُوْ الأرحامِ بالتنزيلِ، وهو أنْ تجعَلَ كُلَّ شَخْصٍ بمنزلةِ مَنْ أدْلَى به، وهُمْ أحَقُّ بالميراثِ مِنْ بيتِ المالِ [ولو كان مُنْتَظمًا] لقولِ النبيِّ ﷺ: «الخَالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ». رواه أبو داودَ. - ورَوى أيضًا عن بُريدةَ ﵁ قال: (ماتَ رجلٌ مِنْ خُزاعَةَ فأُتِيَ النبيُّ ﷺ بميراثِه فقالَ: «الْتَمِسُوا لَهُ وارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ». فلم يجِدوا له وارثًا ولا ذا رحم؛ فقال رسولُ الله ﷺ: «أعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ»، - وفي روايةٍ - قال: «انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ». [رواهُ أبو داودَ]. [وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ: أ - ابنَ الابنِ يَحُوزُ المالَ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ ابنٌ. ب - وأنَّ الجَدَّ يَرِثُ جميعَ المالِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ أبٌ. ج - وعلى أنَّ الأخَ مِن الأمِّ إذا كان ابنَ عمٍّ يرِثُ بالفَرضِ والتعصِيبِ. د - وكَذا الزوجُ إذا كانَ ابنَ عمٍّ]. - قولُهُ: - وفي رواية - «اقسِمُوا المالَ بين أهلِ الفرائضِ على كتابِ الله، فما تركَتْ الفرائضُ فلأَولَى رجلٍ ذَكَر» "، أي: قَسِّموه على وِفْقِ ما أنزلَ الُله في كتابِه، - يشير إلى الآياتِ المذكورةِ في أوَّلِ سورة " النساء " وفي آخرها -.

1 / 65