Ihkam Dalam Prinsip-Prinsip Hukum

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
52

Ihkam Dalam Prinsip-Prinsip Hukum

الإحكام في أصول الأحكام

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٢ هـ

Lokasi Penerbit

(دمشق - بيروت)

Genre-genre

Usul Fiqh
[الْقِسْمَةُ الرَّابِعَةُ الِاسْمُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ أَوْ يَصِحُّ] [الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى بَقَاءَ الصِّفَةِ الْمُشْتَقِّ مِنْهَا هَلْ يُشْتَرَطُ فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً أَمْ لَا] الْقِسْمَةُ الرَّابِعَةُ الِاسْمُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ أَوْ يَصِحُّ. فَالْأَوَّلُ: اسْمُ الْعَلَمِ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو. وَالثَّانِي: إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ صِفَةً أَوْ هُوَ صِفَةٌ. وَالْأَوَّلُ هُوَ اسْمُ الْجِنْسِ، وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ، أَوْ غَيْرَ عَيْنٍ كَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ. وَالصِّفَةُ كَالْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ، وَهُوَ الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ، وَالْمُشْتَقُّ هُوَ مَا غُيِّرَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَعَانِي عَنْ شَكْلِهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فِي الْحُرُوفِ أَوِ الْحَرَكَاتِ أَوْ فِيهِمَا، وَجُعِلَ دَالًّا عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى وَعَلَى مَوْضُوعٍ لَهُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَتَسْمِيَةِ الْجِسْمِ الَّذِي قَامَ بِهِ السَّوَادُ أَسْوَدَ، وَالْبَيَاضُ أَبْيَضَ وَنَحْوِهِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَقُّ إِلَّا كَذَلِكَ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْمُشْتَقِّ مِنْهَا بِمَا لَهُ الِاشْتِقَاقُ؟ وَهَلْ يَلْزَمُ الِاشْتِقَاقُ مِنَ الصِّفَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ لِمَا قَامَتْ بِهِ؟ فَذَلِكَ مِمَّا أَوْجَبَهُ أَصْحَابُنَا وَنَفَاهُ الْمُعْتَزِلَةُ، حَيْثُ إِنَّهُمْ جَوَّزُوا اشْتِقَاقَ اسْمِ الْمُتَكَلِّمِ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ كَلَامٍ مَخْلُوقٍ لَهُ غَيْرِ قَائِمٍ بِذَاتِهِ، وَلَمْ يُوجِبُوا الِاشْتِقَاقَ مِنْهُ لِلْمَحَلِّ الَّذِي خُلِقَ فِيهِ، وَقَدْ عَرَفْنَا مَأْخَذَ الْخِلَافِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَمَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْهُ فِي " أَبْكَارِ الْأَفْكَارِ " فَلْيُلْتَمَسْ. (١) مَسَائِلُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي أَنَّ بَقَاءَ الصِّفَةِ الْمُشْتَقِّ مِنْهَا هَلْ يُشْتَرَطُ فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً أَمْ لَا؟ فَأَثْبَتَهُ قَوْمٌ وَنَفَاهُ آخَرُونَ، وَقَدْ فَصَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا هُوَ مُمْكِنُ الْحُصُولِ وَمَا لَيْسَ مُمْكِنًا، فَاشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي الْمُمْكِنِ دُونَ غَيْرِهِ.

(١) يُلْتَمَسُ الصَّحِيحُ بِالرُّجُوعِ إِلَى كُتُبِ السَّلَفِ صِيَانَةً لِلْعَقِيدَةِ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَشْعَرِيَّةُ مِنْ إِثْبَاتِ كَلَامٍ نَفْسِيٍّ قَدِيمٍ لِلَّهِ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ وَلَا. . . .

1 / 54