Ihkam Dalam Prinsip-Prinsip Hukum
الإحكام في أصول الأحكام
Penerbit
المكتب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1402 AH
Lokasi Penerbit
(دمشق - بيروت)
Genre-genre
Usul Fiqh
فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا عَلِمْنَا أَنَّ مَذْهَبَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ، وَقَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ.
فَعَلِمْنَا أَنَّ مَذْهَبَ كُلِّ مَنْ يَتْبَعُهُ وَهُوَ مُقَلِّدٌ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا نَصٌّ عَنِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ يَكُونُ مُسْتَنَدَ إِجْمَاعِهِمْ، وَلَوْ عُرِفَ ذَلِكَ لَكَانَ هُوَ الْحُجَّةَ (١) .
قُلْنَا: هَذَا وَإِنِ اسْتَمَرَّ لَكُمْ هَاهُنَا فَلَا يَسْتَمِرُّ (٢) فِيمَا نَقَلَهُ قَطْعًا مِنَ اعْتِقَادِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ مِنْ إِنْكَارِ بَعْثَةِ النَّبِيِّ ﵇.
فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا فِيهِ أَنَّهُ قَوْلُ مُوسَى وَلَا عِيسَى، وَلَا قَوْلُ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ حَتَّى يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ ذَلِكَ لِاتِّبَاعِهِمْ لَهُ. (٣)
فَمَا هُوَ الْجَوَابُ هَاهُنَا فَهُوَ الْجَوَابُ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ (٤) .
(١) لَمْ يُوجَدْ إِجْمَاعٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُونَ مُسْتَنَدٍ صَحِيحٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَا مَانِعَ مِنَ الِاحْتِجَاجِ بِدَلِيلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَثِيرًا مَا قِيلَ فِي الِاحْتِجَاجِ دَلِيلُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، وَيَكُونُ مِنْ بَابِ تَضَافُرِ الْأَدِلَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَكَفَى.
(٢) اسْتَمَرَّ يَسْتَمِرُّ - اطَّرَدَ يَطَّرِدُ.
(٣) لَمْ يَتَّبِعِ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى مُوسَى وَلَا عِيسَى فِيمَا أَنْكَرُوا مِنَ الْحَقِّ، وَلَكِنَّهُمْ تَبِعُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ فِيمَا شَرَّعُوا لَهُمْ مِنْ قَلْبِ الْحَقَائِقِ، وَقَلَّدُوهُمْ غُلُوًّا فِيهِمْ وَعَصَبِيَّةً لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ: ص ١٩٧.
(٤) وَأَخِيرًا فَالْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَالْإِطْلَاعِ عَلَيْهِ قَرِيبٌ لِقِلَّةِ الْعَدَدِ، وَتَقَارُبِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْحِرْصِ عَلَى الْعَدَمِ وَالسَّعْيِ الْحَثِيثِ فِي طَلَبِهِ مَعَ انْحِصَارِ الْخِلَافِ وَضِيقِ دَائِرَتِهِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الِاطِّلَاعِ عَلَى إِجْمَاعِ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي أَيِّ عَصْرٍ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَا سَيَجِيءُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ.
1 / 199