Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Penyiasat
مؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
پيام امام هادى
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Penyiasat
مؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
پيام امام هادى
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا (1)، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، (وهما قادران على وضع ما معهما في غيره) (2) (3).
وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (4) (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنك إذا (5) احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت وخرجت، ولم تمش فيهما إلا متيمما (6).
والجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (7).
Halaman 97