89

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

الجنابة (1).

فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).

ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).

- 16 - باب غسل الجنابة

إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك

Halaman 92