81

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Penyiasat

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

وكل من شك في الوضوء (1) وهو قاعد على حال الوضوء فليعد، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه (2) فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن (3).

ومن استنجى على ما وصفناه (4)، ثم رأى بعد ذلك (5) بللا فلا شئ عليه، وإن بلغ الساق فلا ينقض (6) الوضوء (7)، ولا يغسل منه الثوب، فإن (8) ذلك من الحبائل (9) والبواسير (10).

ولا ينقض (11) الوضوء إلا ما (12) يخرج من الطرفين: من بول، أو غائط، أو

Halaman 84