77

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Penyiasat

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

عز وجل (1).

ومن توضأ مرتين لم يؤجر (2)، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (3).

ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة (4)، ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة (5).

ولا يجوز المسح على العمامة والجورب (6).

Halaman 80