64

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Penyiasat

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).

ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).

وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).

Halaman 67