172

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Penyiasat

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان، والولد، ولا الزوج، ولا الزوجة (1)، (ولا المملوك) (2)، وكل من يجبر (3) الرجل (على نفقته) (4) (5).

وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم، لأنهم قد منعوا الخمس (6).

Halaman 176