Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Penyiasat
مؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
پيام امام هادى
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Penyiasat
مؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
پيام امام هادى
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
قم
اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، وإن كان (2) سقي (3) بالدلاء والغرب (4) ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه (5) الحول (6).
Halaman 170