54

Al-Haq Al-Ablaj fi Dahd Shubuhat Mafhum Al-Bid'ah Lil-‘Arfaj

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

Penerbit

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٨ هـ

Genre-genre

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾] يونس: ٥٩ [» (^١).
فالقول بأن العبادات مبناها على التوقيف يقرره فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره.
قال أبو شامة: وما أحسن ما قال ولي الله أبو سليمان الداراني ﵀: «ليس لمن ألهم شيئًا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر، فإذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في قلبه»، وقال أيضًا ﵀: «ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيَّامًا، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين؛ الكتاب والسنة» (^٢).
وهذا تأصيل قوي في أن العبادات توقيفية.
قال النووي: «فينبغي لكل مصل اجتناب هذا الفعل، وينبغي إشاعة إنكار هذا، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في النهي عن محدثات الأمور، وأن كل بدعة ضلالة، ولم ينقل هذا الفعل عن أحد من السلف وحاشاهم» (^٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع» (^٤).
وقال: «فالأصل في العبادات ألَّا يشرع منها إلا ما شرعه الله» (^٥).

(^١) القواعد النورانية (ص: ١٦٤).
(^٢) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص: ٢٩).
(^٣) فتاوى النووي (ص: ٤٧).
(^٤) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥١٠).
(^٥) الاقتضاء (١/ ٦٤).

1 / 59