Al-Habl Al-Mateen Fi Ihkam Ahkam Al-Din
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين
Genre-genre
في ذلك شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره في شرح القواعد وفيه ما فيه فان الامر بالسجود في الآية انما يقتضي وجوبه في الجملة لا كلما تليت الآية واستمعت ووجوب السجود في الجملة مما لا كلام فيه إذ منه سجود الصلاة وليس في شئ من آيات العزائم ما يدل على وجوب السجود إذا تليت أو استمعت بل انما تضمنت مطلق الامر بالسجود كقوله جل ثناؤه في حم السجدة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن وفي سورة النجم واسجدوا لله واعبدوا وفي سورة اقرأ واسجد واقترب ولا فرق في تضمن الامر بالسجود بين هذه الآيات وبين قوله تعالى يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا مثلا والحاصل ان مجرد تلاوة الآية المتضمنة للامر بشئ أو استماعها لا يوجب الاتيان بذلك الشئ كلما تليت أو استمعت فان حكاية الامر ليست أمرا وهذا ظاهر لا سترة فيه ثم استدل طاب ثراه على وجوب السجود في سورة تنزيل بأنه تعالى حصر المؤمن بآياته في الذي إذا ذكر بها سجد وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود وسلب الايمان منهي عنه فيجب السجود لئلا يخرج عن الايمان ثم قال فان قلت المراد هنا بالمؤمنين الكمل بدليل الاجماع على أنه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمدا فهو كقوله تعالى انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية قلت يكفينا انتفاء كمال الايمان عند انتفاء السجود ويلزم منه المطلب لان تكميل الايمان واجب ثم قال فان قلت لا نسلم وجوب تكميل الايمان مطلقا بل انما يجب تكميله إذا كان بواجب فلم قلتم ان ذلك واجب فإنه محل النزاع واما تكميله بالمستحب فمستحب كما في وجل القلب قلت الظاهر أن فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان وخروج غير الوجل منه بدليل خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات انتهى كلامه أعلى الله مقامه وفيه ما لا يخفى على المتأمل هذا ثم موضع السجود في هذه العزائم الأربع بعد الفراغ من الآية واما ما ذهب إليه المحقق طاب ثراه في المعتبر ونقله عن الشيخ في الخلاف من أن موضع السجود في حم السجدة عند قوله تعالى واسجدوا لله فعجيب قال شيخنا في الذكرى ليس كلام الشيخ صريحا فيه ولا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه يعني وجوب السجود عند تعبدون لأنه ذكر في أول المسألة ان موضع السجود في حم عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن امر والامر يقتضي الفور عندنا وذلك يقتضي السجود عقيب الآية ومن المعلوم ان آخر الآية تعبدون ولأن تخلل السجود في أثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط إلى ابتداء القاري بقوله تعالى ان كنتم إياه تعبدون وهو مستهجن عند القراءة ولأنه لا خلاف فيه بين المسلمين ان الخلاف في تأخير السجود إلى يسامون فإن ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه و الأول هو المشهور عند الباقين ثم قال في الذكرى فاذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور والا لزم وجوب السجدة في باقي الآي العزيمة عند صيغة الامر وحذف ما بعده من اللفظ ولم يقل به أحد انتهى كلامه والعجب من العلامة في المنتهى كيف وافق المحقق على هذا النقل فكأنه طاب ثراه لم يراجع الخلاف واكتفى بالنقل من المعتبر وما تضمنه الحديث الرابع من عدم التكبير لهذا السجود يشمل التحريمة وتكبير الهوى وظاهر النهي عدم مشروعية التكبير له وأوجب له بعض العامة تكبيرة الاحرام لأنه صلاة وضعفه ظاهر وما تضمنه من التكبير للرفع منه لا كلام في استحبابه وما تضمنه الحديث الخامس من الامر بالذكر فيه محمول على الاستحباب ويحصل الفضيلة بمطلق الذكر وان كان المأثور أفضل وهل يشترط السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة
Halaman 247