53

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Penerbit

دار ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ ... مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ ... مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ · مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض: الأول: (الزَّوْجُ): ويستحقه بشرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث للزوجة، وأشار إليه الناظم بقوله: (مَعْ فَرْعٍ) وارث (وُجِدْ مِنْ زَوْجَة)، سواء كان الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، ذكرًا أو أنثى، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن). ويشترط أن يكون الفرع وارثًا، وأشار إليه بقوله: (إنْ وَرَّثُوه)؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم، (فَاعْتَمِدْ) هذا الحكم واعمل به.

1 / 81